للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: هو رطلان، وبه أخذ أبو حنيفة، وفقهاء العراق، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثًا، أو ثمانية أرطال.

قوله: "ثم اشتر به شعيرًا" أي ثم اشتر بالقمح شعيرًا، والمعنى بيع القمح وخذ عوض ثمنه شعيرًا، لا أنه يبيع القمح بثمن ثم يأخذ بذلك الثمن شعيرًا؛ فإن في هذه الصورة يجوز الزيادة بالإجماع، وإنما الخلاف فيما إذا بيع القمح بالشعير بأن يصير أحدهما مبيعًا والآخر ثمنًا؛ فإنه يجوز متفاضلًا خلافا لمالك على ما يجيء الآن.

وعلى هذا عرفت أن قول عياض في شرح "صحيح مسلم"، وقوله في حدث معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامًا له بصاع قمح ليبيعه ويشتري بثمنه شعيرًا، وأنه أخذ به صاعًا وزيادة ... إلى أن قال: فيه حجة للمالكية في جعلهما واحداً، كلام صادر من غير ترو ولا تأمل وذلك لأنه إذا باع القمح بثمن ثم اشترى بذلك الثمن شعيرًا أكثر من ذلك القمح فإنه يجوز بلا خلاف، فكيف يصور هذه الصورة ثم يقول فيه حجة للمالكية وإنما العبارة الصحيحة ما ذكرنا فافهم.

قوله: "فلما جاء معمر" ووقع في بعض نسخ "مسلم": "فلما جاء معمرًا" بنصب معمر، فوجهه إن صح فيكون منصوبا على المفعولية ويكون الضمير الذي في جاء كناية عن الغلام، وفي رواية الرفع التي هي كما قد وقعت أيضًا في رواية الطحاوي يكون ارتفاع معمر بقوله: "جاء به".

قوله: "مثلا بمثل" حال، وتقديره الطعام بالطعام يجوز حال كونها متماثلين.

قوله: "أن يضارعه" أي أن يشابهه، من المضارعة وهي المشابهة.

ص: قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا الحديث، فقلدوه وقالوا: لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>