للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أراد بالقوم هؤلاء: أبا عبد الرحمن السلمي والقاسم وسالما وسعيد بن المسيب وربيعة وأبا الزناد والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان والليث بن سعد ومالكًا؛ فإنهم قالوا لا لمجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل، واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد ابن أبي وقاص وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يعوث ومعيقيب -رضي الله عنهم-.

أما رواية عمر -رضي الله عنه- فأخرجها الطيالسي عن هشام الدستوائي، عن يحيي بن أبي كثير، قال: "أرسل عمر بن الخطاب غلامًا له بصاع من برٍّ يشتر له به صاعًا من شعير، وزجره إن زادوه أن يزداد".

وأخرجه ابن أبي شيبة (١): عن الطيالسي.

وأما رواية سعد بن أبي وقاص فأخرجها ابن أبي شيبة (٢) في مصنفه: نا شبابة، عن ليث، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن سعد بن أبي وقاص، بمثل هذا.

وأما رواية عبد الرحمن بن الأسود فأخرجها مالك (٣): عن نافع، عن سليمان ابن يسار، قال: "قال عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرًا، ولا تأخذ إلا مثله".

وأما رواية معيقيب فأخرجها مالك (٤) أيضًا: عن القاسم بن محمد، عن معيقيب، بمثل هذا.

والجواب: أن حديث عبادة بن الصامت الآتي يرد هذا كله، على ما يجيء، وحديث عمر ومعيقيب -رضي الله عنهما- منقطع.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٣٢٠ رقم ٢٠٦٠٥).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة " (٤/ ٣٢٠ رقم ٢٠٦٠٧).
(٣) "موطأ مالك" (٢/ ٦٤٥ رقم ١٣٢٢).
(٤) "موطأ مالك" (٢/ ٦٤٦ رقم ١٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>