حجة لهم فيه لأنه قد صرح بالشعير ليس مثلا للقمح لكن يخوف أن يضارعه، فتركه احتياطًا لا إيجابًا.
ثم قال: والعجب من مالك إذ يجعل ها هنا وفي الزكاة البر الشعير والسلت صنفا واحداً ثم لا يجيز لمن يتقوت البر إخراج الشعير أو السلت في زكاة الفطر، وقوله: كل أحد يخرج مما يأكل، وهذا تناقض فاحش.
وعجب آخر: وهو أنه يجمع بين الذهب والفضة في الزكاة ويرى إخراج أحدهما عن الآخر في الزكاة المفروضة، ويجيز ها هنا أن يباع الذهب بالفضة متفاضلين، وهذا تناقض لا خفاء به، وما علم أحد قط لا في شريعة ولا في لغة ولا في طبيعة: أن الشعير بر، ولا أن البر شعير، بل كل ذلك يشهد بأنهما صنفان مختلفان كاختلاف التمر والزبيب والتين، ولا يختلفون في أن من حلف أن لا يأكل برًّا فأكل شعيرًا، أو أن لا يأكل شعيرًا فأكل برًّا، ولا يشتري برًا فاشترى شعيرًا، أو لا يشتري شعيرًا فاشترى برًّا، فإنه لا يحنث انتهى.
ثم إذا لم يصح الاستدلال بحديث معمر للخصم ولا لنا فيما ذهبنا إليه وجب الرجوع إلى غيره من الأحاديث، هل نجد فيها ما يدل على ما ذهبنا إليه من جواز بيع الحنطة بالشعير ... فوجدنا حديث عبادة بن الصامت يدل صريحًا على جواز بيع الحنطة بالشعير متفاضلا.
وأخرجه بإسناد رجاله ثقات.
وأبو الأشعث الصنعاني اسمه شراحيل بن آدة، روى له الجماعة، البخاري في غير صحيح.
وأخرجه النسائي (١): عن محمد بن آدم، عن عبدة، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة ... إلى آخره نحوه.