للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة ابن الصامت، فقام فقال: إني سمعت رسول الله -عليه السلام- ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح؛ إلا سواء بسواء عينًا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية، فقام خطيبًا، وقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله -عليه السلام- أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه، فقام عبادة بن الصامت، فأعاد القصة فقال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله -عليه السلام- وإن كره معاوية -أو قال: وإن رغم- ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء".

وله في رواية أخرى (١) نحوه، وفي آخره: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد".

قوله: "ولا الورق بالورق" بفتح الواو وكسر الراء، قال الجوهري: الورق الدراهم المضروبة، وكذلك الرقة، و"الهاء" عوض من "الواو"، وفي الحديث (٢): "في الرقة ربع العشر وتجمع على رقين مثل أرة وأرين وقال أيضًا: في الورق ثلاث لغات وَرِق، ووِرْق، ووَرْق مثل: كَبِد وكِبْد وكَبْد.

قوله: "إلا سواء بسواء" أي إلا متساوية.

قوله: "عينا بعين" نصبت على الحال، أي حال كونها متعينة، وكذلك قوله: "يدًا بيد" أي متناجزة.

قوله: "كيف شئتم" يعني بزيادة أو نقصان لاختلاف الجنس.

قوله: "ونقص أحدهما" أي أحد الراويَيْن عن عبادة، وهما مسلم بن يسار ورجل آخر.


(١) "صحيح مسلم" (٣/ ١٢١١ رقم ١٥٨٧).
(٢) رواه البخاري في "صحيحه" (٢/ ٥٢٧ رقم ١٣٨٦) من حديث أبي بكر الصديق.

<<  <  ج: ص:  >  >>