قوله:"في كنيسة" هي للنصارى، "والبِيعَة" بكسر الباء لليهود، وفي بعض نسخ الطحاوي جمع المنزل بين عبادة بن الصامت، ومعاوية وعبد الله بن عتيبة، وهو عبد الله بن عتيبة بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن أخي معاوية ابن أبي سفيان.
ويستفاد من أحكام:
الأول: استدلت به جماعة على أن الربا لا يكون إلا في الأصناف الستة التي ذكرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخصصها بالذكر وهي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وهو مذهب طاوس وقتادة وعثمان البتي وأبي سليمان وجميع الظاهرية.
قلنا (١): إنما ذكر هذه الأشياء لتكون دلالة على ما فيه الربا مما سواها مما يشبهها في العلة فحيثما وجدت تلك العلة يوجد الربا، ثم اختلفوا في هذه العلة فقال طائفة: هي الطعم واللون، وهو مذهب الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة، وروي ذلك عن ابن مسعود، وروى ابن وهب عن يونس بن يزيد قال: سألت ابن شهاب عن الحمص بالعدس اثنان بواحد يدًا بيد، فقال ابن شهاب: كل شيء خالف صاحبه باللون والطعم فلا أراهم إلا شبه الطعام.
وقال ابن حزم: هذا قول بلا دليل، وهو ساقط، وقد بين ابن شهاب أنه رأي منه والرأي إذا لم ينسب إلى النبي -عليه السلام- فهو خطأ بلا شك.
وقالت طائفة: إذا هي وجود الزكاة، وروى ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان لا يرى بأسًا بالتفاحتين بالتفاحة، والخوخ مثل ذلك، وكل ما لم تجز فيه الزكاة.
(١) هذا الكلام وما بعده هو كلام ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٤٦٨ - ٤٧٠).