للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي هريرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعيى والملح بالملح مثلا بمثل يدًا بيدٍ فمن زاد أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه".

وله في لفظة: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا".

وأخرجه النسائي (١).

وأما حديث بلال فأخرجه الطحاوي في باب الصرف.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢): نا عمر بن حفص السدوسي، ثنا أبو بلال الأشعري، ثنا قيس بن الربيع، عن أبي حمزة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر ابن الخطاب، عن بلال -رضي الله عنهما- قال: "كان لرسول الله -عليه السلام- عندي تمر فتغير، فأخرجته إلى السوق، فبعت صاعين بصاع، فلما قربت إليه منه، قال: ما هذا يا بلال؟ فأخبرته، فقال: مهلا، أربيت، اردد البيع، ثم بيع تمرًا بذهب أو فضة، ثم اشتر به تمرًا، ثم قال رسول الله -عليه السلام-: التمر بالتمر مثلا بمثل، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل، والذهب بالذهب وزنًا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، فإذا اختلف النوعان فلا بأس واحد بعشرة".

وأما حديث أبي بكر -رضي الله عنه- فأخرجه البزار في "مسنده" (٣): نا أحمد بن عبدة والحسن بن يحيى الأزدي -واللفظ للحسن- قالا: نا الحسين بن الأشقر، قال: نا زهير -يعني ابن معاوية- عن موسى بن أبي عائشة، عن حفص بن أبي حفص، عن أبي رافع، قال: سمعت أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- يقول: سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل، الزائد والمستزيد في النار"


(١) "المجتبى" (٧/ ٢٧٣ رقم ٤٥٥٩).
(٢) "المعجم الكبير" (١/ ٣٣٩ رقم ١٠١٧).
(٣) "مسند البزار" (١/ ١٠٩ رقم ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>