للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابع: فيه جواز بيع الذهب بالورق متفاضلا ولكن يدًا بيدٍ.

الثامن: فيه جواز بيع البرِّ بالشعير متفاضلا ولكن يدا بيد.

التاسع: فيه بيع التمر بالملح متفاضلا ولكن يدا بيد.

العاشر: جواز بيع الذهب بالذهب متساويًا يدًا بيدٍ، وكذلك الورق بالورق، وكذا كل شيء مُقَابَل بجنسه يجوز بيعه بما يجانسه بشرط المساواة والتنجيز.

واعلم أن الترمذي (١) لما أخرج حديث عبادة المذكور قال: وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وبلال، ثم قال بعد إخراج حديث أبي سعيد، وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء -رضي الله عنهم-.

قلت: أما حديث أبي سعيد فأخرجه الطحاوي في باب الصرف.

وأخرجه مسلم (٢): نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: نا وكيع، قال: نا إسماعيل ابن مسلم العبدي، قال: نا أبو المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء".

وأخرجه البخاري (٣) والترمذي (٣) والنسائي (٤).

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم (٥) أيضًا: نا أبو كريب محمد بن العلاء وواصل بن عبد الأعلى، قالا: ثنا ابن فضيل، عن أبيه، عن أبي زرعة، عن


(١) "جامع الترمذي" (٣/ ٥٤١ رقم ١٢٤٠).
(٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١٢١١ رقم ١٥٨٤).
(٣) بل لم يروه إلا مسلم والنسائي كما في "تحفة الأشراف" (٣/ ٤٣٠ رقم ٤٢٥٥).
(٤) "المجتبى" (٧/ ٢٧٧ رقم ٤٥٦٥).
(٥) "صحيح مسلم" (٣/ ١٢١١ رقم ١٥٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>