للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التمر بالرطب والرطب بالتمر والرطب بالرطب والمنقع بالمنقع والعنب بالزبيب اليابس واليابس بالمنقع، والمنقع بالمنقع متساويًا في الكل، وذلك لأنه -عليه السلام- جَوَّز بيع الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر مثلًا بمثلٍ مطلقًا من غير تخصيص وتقييد، ولا شك أن اسم الحنطة والشعير يقع على كل جنس على اختلاف أنواعها وأوصافها، وكذلك اسم التمر يقع على التمر والرطب والبسر؛ لأنه اسم لثمر النخل لغة؛ فيدخل فيه الرطب واليابس والبسر والمنقع، وقال أبو يوسف: البيع في هذه الأشياء كلها جائز إلا بيع التمر بالرطب، وقال محمد: كله فاسد إلا بيع الرطب بالرطب والعنب بالعنب، وقال الشافعي: كله باطل والحديث بعمومه حجة عليهم.

الثالث: فيه أن اعتبار الجودة والصياغة عند اتحاد الجنس ساقط، فيجري الربا بين الذهب والتبر والمسبوك المضروب، وبين جيده ورديئه وكذلك الورق التبر والمسبوك منه.

الرابع: فيه نص على أن الذهب والورق موزون، وإن ترك الناس الوزن فيه.

الخامس: فيه أن بقية الأشياء الستة وهي البر والشعير والتمر والملح مكيل وإن ترك الناس الكيل فيه؛ لأن في حديث عبادة الموقوف لاحظ معنى الكيل، وهو قوله: "مدًّا بمد" وفي رواية "مديا بمدي" وما سوى ذلك يحمل على عادات الناس.

السادس: فيه جواز بيع الحنطة الجيدة بالجيدة، والرديئة بالرديئة وإحداهما بالأخرى، والعتيقة بالعتيقة، والمقلوة بالمقلوة، وكذلك الشعير على هذا، وكذلك دقيق الحنطة ودقيق الشعير، فيجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة، وسويق الحنطة بسويق الحنطة، وكذا دقيق الشعير وسويقه، وكذلك التمر بالتمر البرني بالبرني والصيحاني بالصيحاني، والبرني بالصيحاني، والجيد بالرديء، والجديد بالجديد، والعتيق بالعتيق، وأحدهما بالآخر، فكل ذلك لعموم النص.

<<  <  ج: ص:  >  >>