للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما أكل للتداوي كالإهليلج والبليلج والسقمونيا وغيرها، وما أكل لغرض آخر، وفي "التتمة": وجه أن ما يقتل كثيره ويستعمل قليله في الأدوية كالسقمونيا لا ربا فيه وهو ضعيف، والطين الخرساني ليس ربويا على المذهب والأرمني ربوي على الصحيح؛ لأن دواء، ودهن البنفسج والورد والبان ربوي على الأصح، ودهن الكتان والسمك وحب الكتان وماء الورد والعود ليس ربويًا على الأصح، والزنجبيل والمصطكي ربوي على الأصح، والماء إذا صححنا بيعه ربوي على الأصح ولا ربا في الحيوان لكن ما يباح أكله على هيئته كالسمك الصغير على وجه، لا يجرى فيه الربا في الأصح.

وأما الذهب والفضة، فقيل: يثبت فيهما الربا لعينهما لا لعلة، وقال الجمهور: العلة فيهما: صلاحية الثمنية العالية، وإن شئت قلت: جوهرية الأثمان غالبا، والعبارتان تشملان التبر والمضروب، والحلى والأواني منهما، وفي تعدى الحكم إلى الفلوس إذا راجت وجه، والصحيح أنها لا ربا فيها لانتفاء الثمنية العالية ولا يتعدى إلى غير الفلوس من الحديد والنحاس والرصاص وغيرها قطعًا.

وقال طائفة: علة الربا هي الكيل والوزن في جنس أو جنسين فقط. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وحاصل ما ذكره أصحابنا أن هذا الحديث الوارد في هذا الباب معلول باتفاق القايسين غير أنهم اختلفوا في العلة، فالعلة عندنا في الأشياء الأربعة المنصوص عليها وهي البر والشعير والتمر والملح: الكيل مع الجنس، وفي الذهب والورق الوزن مع الجنس، فلا تتحقق العلة إلا باجتماع الوصفين، وهما: القدر والجنس، وعلة ربى النَّسَاء هي أحد وصفي ربا الفضل، إما الكيل أو الوزن المتفق، أو الجنس، وعلى هذا الأصل تبني مسائل الربا نقدًا ونسيئًا فاستخرجها إن كنت على ذكر منها.

الثاني: من الأحكام احتج به أبو حنيفة على أن بيع الحنطة المبلولة أو الندية بالندية، أو الرطبة بالرطبة، أو المبلولة بالمبلولة، أو اليابسة جائز، وكذلك بيع

<<  <  ج: ص:  >  >>