المعتبر مطلق الثمنية فتكون متعدية إلى غيرهما في ذلك خلاف يبنى عليه الخلاف في جريان الربا في الفلوس إذا بيع بعضها ببعض أو بذهب أو بورق.
وقالت طائفة: العلة هي الأكل والشرب والكيل والوزن والتثمين، وهو قول أبي ثور وابن المنذر والشافعي في أول قوليه، فما كان مما يؤكل أو يشرب ويكال أو يوزن لم يجز منه من جنس واحدٍ واحدٌ باثنين لا يدًا بيد ولا نسيئة، وكذلك الذهب والفضة وما كان يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، أو كان يؤكل أو يشرب مما لا يكال ولا يوزن فلا ربا فيه يدًا بيد، والتفاضل فيه جائز، فالأترج بالأترج متفاضلًا يجوز بنسيئة، وكذلك كل ما لا يكال ولا يوزن مما يؤكل، وكل ما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب ولا هو ذهب ولا فضة، وصح هذا القول عن سعيد بن المسيب، ذكره مالك عن أبي الزناد عنه في "موطإه".
وقالت طائفة: العلة هي الطعم في الجنس أو الجنسين والتثمين في الجنس أو الجنسين مما كان يؤكل أو يشرب فلا يجوز متفاضلا أصلا ولا نسيئة أصلا، وإنما يجوز فيه التماثل نقدًا فقط إذا كان جنس واحد، فإن كان من جنسين جاز فيه التماثل والتقابل فقدًا ولم يجز فيهما النسيئة، وما كان لا يؤكل ولا يشرب ولا هو ذهب ولا فضة، فالتفاضل والتماثل والنقد والنسيئة جائز فيه جنسًا كان أو جنسين، فأجازوا رطل حديد برطلين من حديد إلى أجل، وكذلك في كل ما لا يؤكل ولا يشرب ولا هو ذهب ولا فضة، ومنعوا من بيع رطل سقمونيا فيه برطلين منها، وكذلك كل ما يتدواى به؛ لأنه يطعم على وجه ما.
وهو قول الشافعي أخيرًا وعليه يعتمد أصحابه وإياه ينصرون.
قلت: هو قول أحمد أيضًا في رواية، وذكر في "الروضة": المراد بالمطعوم ما يعد للطعم غالبا تقويا أو تأدمًا أو تفكهًا أو غيرها، فتدخل فيه الفواكه والحبوب والبقول والتوابل وغيرها، وسواء ما أكل نادرًا كالبلوط والطرثوث، وما أكل غالبًا وما أكل وحده أو مع غيره، ويجرى الربا في الزعفران على الأصح، وسواء