للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاز مالك وابن نافع التفاضل في البطيخ والخريز والقثاء والأترج والخوخ، فوجه قول مالك أنها لا تدخر غالبا ولا تعلق للأحكام بما يندر، وقول ابن نافع: مما يدخر وييبس، فإنه راجع إلى غير الموز؛ لأنه لا ييبس بوجه، ويجب أن يلحق بهذا المختلف فيه البرقوق والقراسيا.

ومن جعل العلة الاقتيات لم يُجر الربا في شيء من ذلك.

ومن جعل العلة الادخار والاقتيات لم يُجر الربا في الجوز واللوز؛ لأنها غير مقتات، ولم يُجْرِ الربا في البيض لأنه غير مدخر.

وعلى المذاهب الثلاثة فلا يجرى الربا في الفواكه الرطبة كالتفاح والرمان والكمثرى وعيون البقر والخوخ، وإن كان بعضها يدخر فليس يعتاد فيها.

وذكر صاحب "الجواهر": ينقسم ما يطعم إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: ما اتفق على أنه طعام يجري فيه حكم الربا كالفواكه والخضر والبقول والزرارع التي تؤكل غذاء أو يعتصر منها ما يغتذى من الزيت كحب القرطم وزريعة الفجل الحمراء، وما أشبه ذلك.

والثاني: ما اتفق على أنه ليس بغذاء بل هو داوء، وذلك كالصبر والزعفران والشاهترج وما يشبهها.

والثالث: ما اختلف فيه للاختلاف في أحواله وعادات الناس فيه، فمنه الطلع والبلح الصغير، ومنه التوابل كالفلفل والكزبرة وما في معناهما من الكمونين الزاريانج والأنيسون ففي إلحاق كل واحد منها بالطعام قولان، ومنها الحلبة وفي إلحاقها بالطعام ثلاثة أقوال مفرق عن الثالث، فيلحق به الخضراء دون اليابسة، ومنها الماء العذب قيل بإلحاقه بالطعام لما كان مما يتطعم، وبه قوام الأجسام، وقيل: يمنع إلحاقه به لأنه مشروب وليس بمطعوم، وأما العلة في تحريم الربا ففي النقدين الثمنية، وهل المعتبر في ذلك كونهما ثمين في كل الأمصار أو جلها، وفي كل الأعصار فتكون العلة بحسب ذلك قاصرة عليها إذْ

<<  <  ج: ص:  >  >>