للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "التمهيد": قال مالك: فلا يجوز الفواكه التي تيبس وتدخر إلا مثلا بمثل يدا بيد، إذا كانت من صنف واحد، ويجيء على ما روي عن مالك: أن العلة الأدخار لا الاقتيات أن لا يجرى الربا في الفواكه التي تيبس؛ لأنها ليست مقتاتة، ولا يجرى الربا في البيض، ولأنها وإن كانت مقتاتة فليست بمدخرة وفي "شرح الموطأ" للإشبيلي: فإذا قلنا: العلة الاقتيات قصر الحكم على كل مقتات دون ما يؤكل على وجه التفكه أو التدواي فيجرى الربا في الحنطة والشعير والسلت والعدس والأرز والدخن والذرة والقطنية والزبيب والتمر والعسل والسكر والزيت على اختلاف أنواعه واللحم واللبن وما يكون منه والملح والأبزاز والفلفل والكرويا وحب الكزبر والقرفة والتسنيل والخردل والقرطم، قال محمد عن ابن القاسم، وددك الروس وغير ذلك مما يقتات على اختلاف عادات البلاد، واختلف أصحابنا في الشمار والأنيسون والكمون، فقال بن القاسم: هي مما يجري فيه الربا؛ لأنها من الأقوات، وقال أصبغ: لا يجري فيها الربا؛ لأنها أكثر ما يستعمل على وجه التدواي، وبه قال ابن المواز، فرأى ابن القاسم أن الشمار والأنيسون والكمون الأسود تستعمل في الخبز لتطييبه وتحسين طعمه، والكمون الأبيض يستعمل في الطبخ كالفلفل، ورأى أصبغ أن الخبز لا يستعمل في صناعته الأبزار غالبًا.

ومن جعل العلة الادخار للأكل دون الاقتيات أجرى الربا في الجوز واللوز والبندق والصنوبر والفستق والفواكه كلها التي تدخر، وبه قال ابن نافع وابن حبيب.

واختلفوا فيما يقل ادخارها كالخوخ والرمان والأجاص وعيون البقر مما ييبس ويدخر، فروى يحيي عن ابن نافع أنه لا يجوز التفاضل فيها؛ لأنها تدخر وتيبس، وأجاز مالك في "الموطإ" التفاضل في الرمان، زاد عيسى في "المدونة" عن ابن القاسم: الخوخ والأجاص وعيون البقر؛ لأنها وإن يبست لم تكن فاكهة،

<<  <  ج: ص:  >  >>