للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوجدهم يتبايعون الذهب في أعطياتهم، فقال: نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيع الذهب بالورق نسيئة، وأخبرنا أن ذلك هو الربا" واللفظ لسليمان بن حرب.

وأما حديث البراء وزيد بن أرقم فأخرجه البخاري (١) ومسلم (٢): من حديث شعبة، عن حبيب، سمعت أبا المنهال، قال: "سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف فكلاهما يقول: نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيع الذهب بالورق والورق بالذهب دينًا".

وأما حديث فضالة بن عبيد فأخرجه الطحاوي في باب الصرف.

وأخرجه أبو داود (٣) أيضًا: نا قتيبة بن سعيد، قال: نا الليث، عن ابن أبي جعفر، عن الجلاح أبي كثير، قال: حدثني حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر نبايع اليهود؛ الأوقية من الذهب بالدينار -قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة- فقال رسول الله -عليه السلام-: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن".

وأما حديث أبي بكرة فأخرجه الطحاوي في باب الصرف.

وأخرجه النسائي (٤) أيضًا: أنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني، نا أبو توبة، نا معاوية بن سلام، عن يحي بن أبي كثير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: "نهانا رسول الله -عليه السلام- أن نبيع الفضة بالفضة إلا عينا بعين سواء بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب إلا عينا بعين سواء بسواء".

وأخرجه البخاري (٥) ومسلم (٦) أيضًا.


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٧٦٢ رقم ٢٠٧٠).
(٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١٢١٢رقم ١٥٨٩).
(٣) "سنن أبي داود" (٣/ ٢٤٩ رقم ٣٣٥٣).
(٤) "المجتبى" (٧/ ٢٨١ رقم ٤٥٧٩).
(٥) "صحيح البخاري" (٢/ ٧٦١ رقم ٢٠٦٦).
(٦) "صحيح مسلم" (٣/ ١٢١٣ رقم ٥٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>