رسول الله -عليه السلام- بتمر ورطب، فقال رسول الله -عليه السلام-: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم، قال: فلا إذن".
قال أبو عمر: في هذا الحديث تفسير البيضاء المذكورة في حديث مالك أنها الشعير، وهو كذلك عند أهل العلم.
قلت: إذا كان البيضاء هو الشعير، وقد ذكرنا أن السلت أيضًا نوع من الشعير وقد ذكره الجوهري هكذا أيضًا يكون سؤال أبي عياش سعدًا عن بيع الشعير بالشعير، وعن هذا قال أبو عمر: في هذا الحديث من قول سعد ما يدل على أن السلت والشعير عنده صنف واحد، فلا يجوز التفاضل بينهما، ولا يجوز إلا مثلًا بمثل وكذلك القمح معهما صنف واحد، وهو مذهب مشهور معروف من مذهب سعد بن أبي وقاص إليه ذهب مالك وأصحابه، وقال أيضًا: جعل الليث بن سعد البر والشعير والسلت والدخن والأرز والذرة صنفًا واحدًا هذه الستة كلها لا يجوز بيع شيء منها بشيء إلا مثلًا بمثلٍ، يدًا بيدٍ عنده. انتهى.
وقال صاحب "المطالع": السلت حب بين البر والشعير لا قشر له.
وقال أيضًا: وفي حديث سعد البيضاء بالسلت جاء في حديث سفيان أنه الشعير، وقال الداودي: هو الأبيض من البر. وقال الخطابي: هي الرطب من السلت، كرهه من باب الرطب باليابس من جنسه، ويدل على صحة قول الداودي قول مالك في "الموطأ": الحنطة كلها؛ البيضاء والسمراء والشعير. فجعلها غير الشعير وهي المحمولة، وهي الحنطة في الحجاز.
قوله: "أينقص الرطب" الهمزة فيه للاستفهام، ومعناه التقرير والتنبيه على نكتة الحكم ليعتبروها في نظائرها، ولا يخفى عليه - صلى الله عليه وسلم - أن الرطب ينقص إذا يبس ليستفهم عنه.
قوله: "فلا إذن" أي فلا يجوز حينئذ.
واستفيد منه: أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز، وصحة القول بالقياس.