قوله:"ولا يُنَفِّق" بتشديد الفاء، من التنفيق وهو من النَّفَاق ضد الكساد، ويقال: نفقت السلعة فهي نافقة، وأنفَقْتُها ونفَّقْتُها إذا جعلتها نافقة، والمعنى ها هنا: لا يقصد أن يُنَفِّق سلعته على جهة النجش، فإنه بزيادته فيها يرغب الناس، فيكون قوله سببًا لابتياعها ومنفقًا لها.
قوله:"ولا تحفلوا" من التحفيل وهو أن يترك اللبن في ضرع الشاة أو البقرة أو الناقة، ولا يحلب إياها حتى يراها المشتري ويحسبها غزيرة اللبن، وهي المصراة.
ص: حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: ثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال:"نهى رسول الله -عليه السلام- أن تتلقى السلع حتى تدخل الأسواق".
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا بن نمير ... فذكر بإسناد مثله.
حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أنا صخر بن جويرية، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تتلقوا البيوع".
حدثنا محمد بن عبد العزيز الأيلي، قال: ثنا سلامة، عن عُقيل، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنه-: "أن رسول الله -عليه السلام- نهى أن تتلقى السلع حتى يبلغ به سوق الطعام".
حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن مسلم الخياط، عن ابن عمر قال:"نهى رسول الله -عليه السلام- أن تتلقى الركبان".
ش: هذه خمس طرق صحاح:
الأول: عن محمد بن عمرو، عن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي روى له الجماعة، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- القرشي العدوي العمري المدني، روى له الجماعة ... إلى آخره.