للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكان له فسخ ذلك البيع أو رد ثمن المبيع الذي باعه إلى الأثمان التي تكون في بيوع أهل الحضر بعضهم من بعض، فحينئذ لم يكن للأمر في قوله: "دعوا الناس ... " الحديث، فائدة، فدل ذلك على إباحة الحاضرين طلب غرة البادين في البيع منهم والشراء منهم، ليرتزقوا بذلك فافهم.

ثم إنه أخرج حديث أنس من طريقين صحيحين:

الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن حسين بن حفص بن الفضل الأصبهاني روى له مسلم، عن سفيان الثوري، عن يونس بن عبيد بن دينار البصري، عن محمد بن سيرين، عن أنس.

وأخرجه مسلم (١): ثنا يحيى بن يحيى، قال أنا هشيم، عن يونس، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك قال: "نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه".

الثاني: عن أبي أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي، عن عبد الله بن حمران بن عبد الله البصري، عن عبد الله بن عون بن أرطبان البصري، عن محمد بن سيرين، عن أنس.

وأخرجه مسلم أيضًا (١): ثنا ابن مثنى، قال: ثنا معاذ، قال: ثنا ابن عون، عن محمد، قال: قال أنس بن مالك: "نهينا أن يبيع حاضر لباد".

وأخرجه البخاري (٢) أيضًا.

وأما حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- فأخرجه من خمس طرق، ثلاثة منها صحاح:

الأول: عن نصر بن مرزوق، عن أسد بن موسى، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن مسلم بن أبي مسلم الخياط المدني، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، وقد مرَّ هذا بعينه في أول الباب في تلقي الركبان، والظاهر أن هذا من تتمة ذاك.


(١) "صحيح مسلم" (٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٣).
(٢) "صحيح البخاري" (٢/ ٧٥٨ رقم ٢٠٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>