للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: عن علي بن عبد الرحمن، عن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري شيخ البخاري وأبي داود، عن صخر بن جويرية البصري، عن نافع، عن ابن عمر ... إلى آخره.

وقد مرَّ هذا الإسناد أيضًا بعينه في هذا الباب.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١): من طريق الربيع، عن الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع حاضر لباد". وقال البيهقي: عُدَّ هذا في أفراد الشافعي. وقد رواه القعنبي، عن مالك؛ أنبأناه الحاكم، قال: ثنا أحمد بن إسحاق الفقيه من أصله، أنا محمد بن غالب عنه، ورواه إبراهيم بن نصر الرازي عنه، وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر، ولمالك مسانيد لم يودعها "الموطأ".

الثالث: عن روح بن الفرج القطان، عن عمرو بن خالد بن فروخ الجزري الحراني، عن موسى بن أعين الجزري الحراني، عن ليث بن أبي سليم القرشي الكوفي، عن مجاهد، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-.

وأخرجه البزار في "مسند": نا يوسف بن موسى، نا جرير، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي -عليه السلام- قال: "لا يبيع حاضر لباد".

الرابع: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، عن عبد الله بن نافع، فيه مقال، فعن يحيى: ضعيف. وعن النسائي: متروك.

عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- نحوه.

الخامس: عن يزيد بن سنان القزاز، عن أبي بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد، أحد أصحاب أبي حنيفة، وشيخ أحمد بن حنبل، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-.


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ٣٤٦ رقم ١٠٦٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>