للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- فأخرجه بإسناد قد مر بعينه في هذا الباب، ويعقوب بن حميد فيه مقال، وقد تكرر ذكره.

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه من خمس طرق:

الأول: عن محمد بن عمرو بن يونس الثعلبي، عن أسباط بن محمد الكوفي، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي -عليه السلام-.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه البزار في "مسنده": ثنا الحسن بن قزعة وعمرو بن عيسى، قالا: ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، ثنا هشام -يعني ابن حسان- عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "نهى النبي -عليه السلام- أن يبيع حاضر لباد".

الثاني: عن إبرهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، عن أبيه جرير بن حازم، عن النعمان بن راشد، عن محمد بن مسلم الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي -عليه السلام-.

وهذا أيضًا إسناد صحيح.

وأخرجه مسلم (١): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، قالوا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة يبلغ به النبي -عليه السلام- قال: "لا يبع حاضر لباد".

وأخرجه البخاري (٢) والنسائي (٣) أيضًا.

الثالث: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن حسين بن حفص الأصفهاني، عن سفيان الثوري، عن صالح بن النبهان مولى التوأمة بنت أمية بن خلف الجمحي فيه مقال، عن أبي هريرة.


(١) "صحيح مسلم" (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢٠).
(٢) "صحيح البخاري" (٢/ ٧٥٢ رقم ٢٠٣٣).
(٣) "المجتبى" (٦/ ٧١ رقم ٣٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>