للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه البخاري (١) وأبو داود (٢) الترمذي (٣) والنسائي (٤).

قوله: "فإن صدقا" أي البيعان إن صدقا في قولهما وبَيَّنَا ما في المبيع والثمن من العيب إذا كان بيع العرض بالعرض؛ لأن كلًا منهما مبيع من وجه وثمن من وجه.

وقال الطحاوي في "مشكل الآثار": يريد به بعض الباعة لا كلهم إذ قد يتبايعان العرض بالعرض، فيكون على كل واحد منها أن يبين ما في عَرَضِه ولا يكتم شيئًا من عيوبه، وأن يبين ما عليه أن يبيِّنه من ثمنه إن كان باعه مرابحة وقد يبيع أحدهما عَرَضًا بثمن إلى أجل فلا يكون على المبتاع أن يبين شيئًا؛ لأن الثمن في ذمته، وإنما يكون ذلك على البائع.

وقال أبو الوليد: وقد يكون عليه أن يبين حال ذمته إن كانت خربة لا تفي بالثمن عنه الأجل، فحمل الحديث على عمومه أولى.

قلت: إن مال الله غادٍ ورائح فمن أين يعلم عدم القدرة على الوفاء عند الأجل؟!

قوله: "وكتما" أي أخفيا ما في المبيع والثمن من العيوب.

قوله: "محقت" أي محيت وبطلت بركة بيعهما، لأجل شؤم الكذب والكتمان.

ص: حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا هشام بن حسان، عن أبي الوضيء، عن أبي برزة [أنهم اختصموا إليه في رجل باع جارية، فنام معها البائع، فلما أصبح قال: لا أرضاها، فقال أبو برزة: إن] (٥) النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا في خباء شعر".


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٧٣٢ رقم ١٩٧٣).
(٢) "سنن أبي داود" (٣/ ٢٧٣ رقم ٣٤٥٩).
(٣) "جامع الترمذي" (٣/ ٥٤٨ رقم ١٢٤٦).
(٤) "المجتبى" (٧/ ٢٤ رقم ٤٤٥٧).
(٥) ليست في "الأصل"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".

<<  <  ج: ص:  >  >>