وقال إسحاق وأحمد: يجوز البيع ويلزم الشرط وله الخيار أبدًا حتى يرد أو يأخذ.
وقال ابن أبي ليلى والأوزاعي: البيع جائز والشرط باطل ويسقط الخيار.
وقال أبو حنيفة وصاحباه والثوري والشافعي: البيع فاسد. قال أبو حنيفة: إلا أن يجيزه في الثلاث فيجوز، ولا يجوز بعد الثلاث، وقال صاحباه: يجوز متى أجازه، وقال الشافعي: لا يجوز وإن أجازه في الثلاث.
وقال الطبري: البيع صحيح والثمن حال ويوقف، فإما أجاز في الحين أورد.
ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيعان بالخيار حتى يتفرقا -أو ما لم يفترقا- فإن صدقا وبيَّنا بورك لها في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.
ش: إسناد صحيح، وأبو الخليل صالح بن أبي مريم الضبعي البصري روى له الجماعة، وعبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهامشي المدني البصري ولد على عهد النبي -عليه السلام- فحنكة النبي -عليه السلام-، روى له الجماعة.
وحكيم به حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي الأسدي القرشي من مسلمة الفتح، وكان من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والإِسلام، وكان من المؤلفة قلوبهم، عاش مائة وعشرين سنة: ستين سنة في الجاهلية، وستين سنة في الإِسلام، وتوفي سنة أربع وخمسين أيام معاوية -رضي الله عنه-، وحزام بالزاي المعجمة.
والحديث أخرجه مسلم (١): نا ابن مثنى، قال: أنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل ... إلى آخره نحوه.