للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: رواه ابن عيينة (١)، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن طاوس مرسلًا قال: "ابتاع النبي -عليه السلام- قبل النبوة من أعرابي بعيرًا أو غيره فقال له النبي -عليه السلام-: اختر، فنظر الأعرابي إليه فقال: عمرك الله ممن أنت؟ فلما كان الإِسلام جعل النبي -عليه السلام- بعد البيع الخيار". وهذا على الاختيار لا على الوجوب، وقد أجاب الطحاوي عن ما رواه أبو الزبير عن جابر بأنه -عليه السلام- إنما خير ذلك الأعرابي ليكون له ثواب من أقال نادمًا بيعته.

وأما الحديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو داود (٢): نا قتيبة بن سعيد، قال: نا الليث، عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله".

وأخرجه الترمدي (٣) والنسائي (٤) أيضًا، والطحاوي أيضًا في كتابه "مشكل الآثار".

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فأختلف الناس في تأويل قول رسول الله -عليه السلام-: "البيعان بالخيار ما لم يفترقا"، فقال قوم: هذا على الافتراق بالأقوال، فإذا قال البائع: قد بعت، وقال المشتري: قد قبلت، فقد تفرقا وانقطع خيارهما.

وقالوا: الذي كان لهما من الخيار هو ما كان للبائع أن يبطل قوله للمشتري: قد بعتك هذا العبد بألف درهم قبل قبول المشتري، فإذا قبل المشتري فقد تفرق هو والبائع وانقطع الخيار.


(١) رواه البيهقي أيضًا في "سننه الكبرى" (٥/ ٢٧٠ رقم ١٠٢٢٤، ١٠٢٢٥).
(٢) "سنن أبي داود" (٣/ ٢٧٣ رقم ٣٤٥٦).
(٣) "جامع الترمذي" (٣/ ٥٥٠ رقم ١٢٤٧).
(٤) "المجتبى" (٧/ ٢٥١ رقم ٤٤٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>