للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادس: عن يونس أيضًا، عن عبد الله بن وهب، عن عبد الله بن لهيعة، فيه مقال، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله -عليه السلام-.

وأخرجه البخاري (١) ومسلم (٢) من حديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سَخِطها ردها وصاع من تمر".

السابع: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن عبد الغفار بن داود الحراني شيخ البخاري، عن عبد الله بن لهيعة، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المدني، عن عبد الرحمن بن سعد المدني، وعن عكرمة مولى ابن عباس، كلاهما عن أبي هريرة.

وكل هؤلاء ثقات غير أن ابن لهيعة فيه مقال.

الثامن: عن علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة المعروف بعلان، عن عبد الله ابن صالح كاتب الليث، عن بكر بن مضر بن محمد المصري، عن عمرو بن الحارث المصري، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، عن أبي هريرة.

وهؤلاء كلهم ثقات تكرر ذكرهم.

قوله: "أو لِقْحة" بكسر اللام وفتحها وهي الناقة القريبة العهد بالنتاج، والجمع لقح، وقد لَقِحَت لَقْحًا ولِقَاحًا، وناقة لَقُوح إذا كانت غزيرة [اللبن] (٣)، وناقة لاقح إذا كانت حاملاً، ونوق لواقح واللقاح ذوات الألبان، الواحدة لقوح.


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٧٥٥ رقم ٢٠٤٣).
(٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١١٥٥ رقم ١٥١٥).
(٣) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "النهاية في غريب الحديث".

<<  <  ج: ص:  >  >>