قوله:"وإناء" أي ويرد معها إناء، وقد فُسِّر الإناء في بعض الروايات بالصاع، وقد قال البخاري: وقال بعضهم: عن ابن سيرين: "صاعًا من طعام".
قوله:"من طعام" الطعام عام في كل ما يقتات به من الحنطة والشعير والتمر وغير ذلك.
وقال الخليل: إن الغالب في كلام العرب أن الطعام هو البر خاصة، ولكن أهل الحديث خصوا الطعام ها هنا بالتمر لأمرين:
أحدهما: أنه كان الغالب على أطعمتهم.
والثاني: أن معظم روايات هذا الحديث إنما جاءت: "صاعا من تمر" وفي بعضها قال: "من طعام" ثم أعقبه بالاستثناء فقال: لا سمراء، والسمراء هي الحنطة.
وقال البيهقي: المراد بالطعام التمر، فقد قال: لا سمراء.
وقال عياض: قوله: "وإناء من طعام" يحتج به من قال بظاهره، أو عند عدم التمر، وقال الداودي: معناه من تمر، فسره في الحديث الآخر قوله:"لا سمراء" أي لا بر، إنما أنثها باعتبار الحنطة أو الحبة.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فقد رويت هذه الآثار عن رسول الله -عليه السلام- كما ذكرنا، ولم يذكر فيها لخيار المشترى وقتا، وقد روي عنه أنه جعل الخيار له في ذلك ثلاثة أيام.
حدثنا بذلك أبو أمية قال: ثنا عبد الله بن جعفر الرقي، قال: ثنا ابن المبارك، عن عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي -عليه السلام-: "أنه نهى عن بيع الشاة وهي محفلة، فإذا باعها فإن صاحبها بالخيار ثلاثة أيام؛ فإن كرهها ردها ورد معها صاعا من تمر".
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن، أن سهيل بن أبي صالح أخبره، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي -عليه السلام- قال: "من