للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر".

حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب وهشام وحبيب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن رسول الله -عليه السلام- ... مثله، غير أنه قال: "ردها وصاعا من طعام لا سمراء".

ش: لما كانت أحاديث المصراة على نوعين:

نوع منها مطلق عن ذكر مدة الخيار وبه أخذ بعض المالكية وحكموا فيه بالرد مطلقا.

ونوع منها مقيد بذكر مدة الخيار ثلاثة أيام، وبه أخذت الشافعية على ما نبينه إن شاء الله تعالى.

أشار الطحاوي إلى النوعين المذكورين، وأشار إلى النوع الأول بقوله: "فقد رويت هذه الآثار عن رسول الله -عليه السلام- كما ذكرنا وإلى النوع الثاني بقوله: "وقد روي عنه" أي النبي -عليه السلام- "أنه جعل الخيار له في ذلك" أي للمشتري في شراء المصراة "ثلاثة أيام" وبين ذلك بقوله: "حدثنا بذلك أبو أمية ... " إلى آخره.

وأخرجه من ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن أبي أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي، عن عبد الله بن جعفر بن غيلان القرشي الرقي الثقة، عن عبد الله بن المبارك، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبي الزناد -بالنون- عبد الله بن ذكوان، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة ... إلى آخره.

وأخرجه العدني في "مسنده": نا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال النبي -عليه السلام-: "لا تصروا الإبل والغنم للبيع، فمن اشترى من ذلك شيئًا فهو بالخيار ثلاثا، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر".

<<  <  ج: ص:  >  >>