للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولما أخرج الترمذي (١): هذا الحديث عن أبي هريرة قال: وفي الباب عن أنس، ورجل من أصحاب النبي -عليه السلام-.

قلت: وفي الباب عن ابن عمر -رضي الله عنه-.

أما حديث أنس فأخرجه البيهقي (٢): من حديث إسماعيل بن مسلم، وهو واهٍ عن الحسن، عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى شاة محفلة فإن لصاحبها أن يحلبها، فإن رضيها فليمسكها، وإلا فليردها وصاعا من تمر".

وأما حديث رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فأخرجه البيهقي أيضًا (٣): من حديث يزيد، أنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل، عن النبي -عليه السلام-: "أنه نهى أن تتلقى الأجلاب وأن يبيع حاضر لباد، ومن اشترى مصراة فهو بخير النظرين، فإن حلبها ورضيها أمسكها، وإن ردها ردَّ معها صاعًا من طعام، أو صاعا من تمر".

وأما حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- فأخرجه أبو داود (٤): ثنا أبو كامل، قال: نا عبد الواحد، قال: ثنا صدقة بن سعيد، عن جميع بن عمير التيمي، قال: سمعت عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يقول: قال رسول الله -عليه السلام-: "من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام؛ فإن ردها رد معها مثل -أو مثلي- لبنها قمحا".

وأخرجه البيهقي (٥): وقال: قال البخاري: جُمِيع فيه نظر.

قلت: ذكره ابن حبان في الثقات من التابعين، وحسن له الترمذي حديثًا وذكره ابن حبان في "الضعفاء" أيضًا، وقال: كان رافضيا يضع الحديث، وقال ابن نمير: كان من أكذب الناس. والله أعلم.


(١) "جامع الترمذي" (٣/ ٥٥٣ رقم ١٢٥١).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ٣١٩ رقم ١٠٥٠٦).
(٣) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ٣١٩ رقم ١٠٥٠٧).
(٤) "سنن أبي داود" (٣/ ٢٧١ رقم ٣٤٤٦).
(٥) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ٣١٩ رقم ١٠٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>