للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: فذهب قوم إلى أن الشاة المصراة إذا اشتراها رجل، فحلبها فلم يرضى حلابها فيما بينه وبين ثلاثة أيام كان بالخيار، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وردَّ معها صاعا من تمر، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

وممن ذهب إلى ذلك: ابن أبي ليلى، إلا أنه قال: يردها ويرد معها قيمة صاع من تمر. وقد كان أبو يوسف أيضًا قال بهذا القول في بعض أماليه، غير أنه ليس بالمشهور عنه.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الليث بن سعد والشافعي ومالكًا -في قول- وأحمد وأبا ثور وإسحاق وأبا عبيد وأبا سليمان وزفر وأبا يوسف -في بعض الروايات- ومحمد بن أبي ليلى، فإنهم قالوا: من اشترى مصراة فحلبها فلم يرض بها، فإنه يردها إن شاء ويرد معها صاعا من تمر، إلا أن مالكا قال: يؤدي أهل كل بلد صاعا من أغلب عيشهم، وابن أبي ليلى قال: يرد معها قيمة صاع من تمر، وهو قول أبي يوسف ولكنه غير مشهور عنه.

وقال زفر: يرد معها صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من تمر.

وفي "شرح الموطأ" للإشبيلي: قال مالك: إذا احتلبها ثلاثاً وسخطها لاختلاف لبنها ردها ورد معها صاعا من قوت ذلك البلد، تمرا كان أو بُرَّا أو غيره، وبه قال الطبري، وأبو علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي، ورواه ابن القاسم عن مالك قال: من غالب قوت البلد، وروى زياد عن مالك يرد مكيلة ما حلب من اللبن تمرّا أو قيمته، وقال أكثر أصحاب الشافعي: لا يكون إلا من التمر، واختلف أصحاب الشافعي إذا وجب رد صاع التمر فكان يساوي قيمة الشاة أو كثر، فأوجب بعضهم رد الصالح ولم يوجبه بعضهم.

قال بعض أصحابنا: والأول أظهر وأتْبَع للحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>