للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موسى بن عبيدة بن نشيط الرَّبَذي المدني، فيه مقال، فعن يحيى: لا يحتج بحديثه.

وعنه: ضعيف. وعنه: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث وليس بحجة. وعن يحيى: موسى بن عبيدة ليس بالكذوب ولكنه يروي عن عبد الله بن دينار أحاديث مناكير. روى له الترمذي وابن ماجه، والرَّبَذي بفتح الراء والباء الموحدة وبالذال المعجمة، نسبة إلى رَبَذة قرية من قرى مدينة الرسول -عليه السلام- وبها قبر أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه-.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١): من حديث مقدام بن داود، ثنا ذؤيب بن عمامة، نا حمزة بن عبد الواحد، عن موسى، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -عليه السلام-: "أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ".

وأخرجه البزار في "مسنده" (٢): بأتم منه: نا محمد بن معمر، نا بهلول، نا موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن الشغار، وعن بيع المجر، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالئ بكالئ، وعن بيع عاجل بآجل" قال: والمجر: ما في الأرحام، والغرر: أن تبيع ما ليس عندك، وكالئ بكالئ: دين بدين، والآجل بالعاجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم، فيقول رجل أُعَجِّل لك خمسمائة ودع البقية، والشغار: أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لهما صداق، وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- بهذا التمام.

وأخرجه البيهقي أيضًا (٣): من حديث الخصيب بن ناصح، نا الدراوردي، عن موسى، عن نافع، عن ابن عمر: "أن النبي -عليه السلام- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ" ثم قال: موسى هو ابن عبيدة.


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ٢٩٠ رقم ١٠٣٢٠).
(٢) ذكره البيهقي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٨١) وقال: رواه البزار، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف.
(٣) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ٢٩٠ رقم ١٠٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>