للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، عن سليم بن حيان، قال: ثنا سعيد ابن ميناء، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيع الثمار حتى تُشْقِح، فقيل لجابر: فما تُشْقِح؟ [قال] (١): تحمر وتصفر، يؤكل منها".

ش: هذان طريقان صحيحان:

الأول: عن علي بن معبد بن نوح المصري الثقة ... إلى آخره.

وأخرجه مسلم (٢): نا أحمد بن عثمان النوفلي، قال: ثنا أبو عاصم.

وحدثني محمد بن حاتم -واللفظ له- قال: ثنا روح، قال: ثنا زكرياء بن إسحاق، قال: ثنا عمرو بن دينار، أنه سمع جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- يقول: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه".

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن سَلِيم -بفتح السين وكسر اللام- ابن حَيَّان -بفتح الحاء المهملة وتشديد إلياء آخر الحروف- ابن بسطام الهذلي البصري، عن سعيد بن ميناء المكي، عن جابر -رضي الله عنه-.

وأخرجه أبو داود (٣): ثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سليم بن حيان، قال: حدثني سعيد بن ميناء، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: "نهى رسول الله -عليه السلام- أن تباع الثمرة حتى تُشْقِح؟ قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار، ويؤكل منها".

وأخرجه البخاري (٤) ومسلم (٥) أيضًا.


(١) ليست في "الأصل"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".
(٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٦).
(٣) "سنن أبي داود" (٣/ ٥٥٣ رقم ٣٣٧٠).
(٤) "صحيح البخاري" (٢/ ٧٦٦ رقم ٢٠٨٤).
(٥) "صحيح مسلم" (٣/ ١١٧٥ رقم ١٥٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>