للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "حتى تُشْقِح" من الإشقاح والتشقيح أيضًا، يقال: اشقحت البسرة، وشَقَّحت إشقاحا وتشقيحا، والاسم الشُّقْحَة، وقد فسره في الحديث بقوله: "أن تحمر أو تصفر".

ص: حدثنا صالح بن عبد الرحمن وربيع الجيزي، قالا: ثنا عبد الله بن مسلمة، قال: ثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة، عن عائشة -رضي الله عنها-: "أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة".

ش: عبد الله بن مسلمة القعنبي شيخ الشيخين وأبي داود.

وخارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت الأنصاري النجاري، أبو ذر المدني، وقد ينسب إلى جده، فيه مقال، فعن أحمد: ضعيف الحديث.

وعن ابن معين: ليس به بأس.

وقال أبو داود: شيخ. روى له الترمذي والنسائي.

وأبو الرجال -بالجيم- محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري النجاري المدني، قال أبو داود والنسائي وابن حبان: ثقة. وروى له غير أبي داود والترمذي.

وأمه عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، ثقة تابعية، روى لها الجماعة.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١): نا الحكم، نا عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي -عليه السلام- قال: "لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها، وتنجو من العاهة".

ص: حدثنا محمد بن سليمان الباغندي، قال: ثنا إبراهيم بن حميد الطويل، قال: ثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت: "أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها".


(١) "مسند أحمد" (٦/ ٧٠ رقم ٢٤٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>