للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: محمد بن سليمان بن الحارث الباغندي الواسطي، قال الدارقطني: لا بأس به.

وإبراهيم بن حميد الطويل وثقة أبو حاتم الرازي وكتب عنه، وصالح بن أبي الأخضر اليمامي فيه مقال، فعن يحيى بن معين: بصري ضعيف. وعنه: ليس بشيء. وقال أبو زرعة والنسائي: ضعيف الحديث. وروى له الأربعة.

والزهري هو محمد بن مسلم، وخارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري النجاري المدني، أحد الفقهاء السبعة، روى له الجماعة.

والحديث أخرجه الطبراني في "الكبير" (١): ثنا العباس بن الفضل الأسفاطي، ثنا إبراهيم بن حميد الطويل، ثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن النبي -عليه السلام- قال: "لا تبيعوا الثمر حتى تطلع الثريا، ويبدو صلاحها".

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عمر بن يونس بن القاسم، قال: حدثني أبي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- بيع المحاقلة والمزابنة والمخاضرة والملامسة والمنابذة، قال عمر: فسَّر لي أبي في المخاضرة قال: لا ينبغي أن يُشترى شيء من ثمر النخل حتى يونع، يحمر أو يصفر".

ش: هذا إسناد صحيح ورجالة ثقات.

وأخرجه البخاري (٢) نحوه. غير أنه ليس فيه قال عمر ... إلى آخره.

و"المحاقلة" هي اكتراء الأرض بالحنطة هكذا جاء مفسرًا في الحديث، وهو الذي يسميه الزرَّاعون المحارثة.


(١) "المعجم الكبير" (٥/ ١٣٠ رقم ٤٨٤٥).
(٢) "صحيح البخاري" (٢/ ٧٥٤ رقم ٢٠٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>