وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما.
وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر.
وقيل: هي بيع الزرع قبل إدراكه، وهي مفاعلة من الحقل وهو الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه، وقيل: هو من الحقل، وهي الأرض التي تزرع، ويسميه أهل العراق: القراح.
وفي "الموطأ"(١): "نهى رسول الله -عليه السلام- عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة: اشتراء التمر بالتمر في رءوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة، وفي "شرح الموطأ" لابن زرقون: معنى قوله: "المحاقلة: كراء الأرض بالحنطة" أنه يؤول إلى بيع الحنطة بالحنطة، جزافًا بجزافٍ، أو جزافًا بمكيل.
وقال صاحب "العين": المحاقلة: بيع الزرع قبل بدو صلاحه، وقال سفيان: المحاقلة: بيع السنبل في الزرع بالحب.
وأما "المزابنة": فقال ابن الأثير: هي بيع الرطب في رءوس النخل، بالتمر، وأصله من الزَّبن وهو الدفع، كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه.
وفي "شرح الموطأ": المزابنة اسم لبيع رطب كل جنس بيابسه ومجهول منه بمعلوم، ولعله مأخوذ من الزبن وهو الدفع عن البيع الشرعي، وعن معرفة التساوي.
وقال ابن حبيب: الزبن والزبان هو الخطر والخطار، وقال مالك: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن المزابنة، وتفسيرها: أنها كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده بيع بشيء من الكيل أو الوزن أو العدد، مثل أن يكون لرجل صبرة طعام حنطة أو تمر وشبه ذلك أو صبرة خبط أو نوى أو قصب أو عصفر أو كتان أو قزَّ لا يعلم كيل ذلك ولا وزنه ولا عدده، فيقول له رجل: كِل