للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرعية، وقيل: معناه أن يجعل اللمس بالليل قاطعا للخيار ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم، وهو غير نافذ، وقال مالك في "الموطأ" (١): والملامسة: أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلاً ولا يعلم ما فيه.

قوله: "والمنابذة" وهي أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو أنبذه إليك فيجب البيع، وقيل: هي أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع فيكون البيع معاطاة من غير عقد ولا يصح، يقال: نبذت الشيء انبذه نبذا، فهو منبوذ إذا رميته وأبعدته.

وقال مالك (١): المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا.

وقال أصحابنا: كانت بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة بيوعا للجاهلية، فنهى رسول الله -عليه السلام- عن ذلك.

وبيع الحصاة أن تكون ثياب مبسوطة فيقول المبتاع للبائع: أي ثوب من هذه وقعت عليه الحصاة التي أرمي بها فهو لي بكذا، فيقول البائع: نعم.

فهذا كله وما كان مثله غرر وقمار.

قوله: "وحتى يونع" من أينع الثمر ويُونِع ويَنَعَ، يَيْنع وينع فهو مُونِع ويَانِع، إذا أدرك ونضج، وأَيْنَعَ أكثر استعمالا.

قوله. "يحمر أو يصفر" تفسير لقوله يونع.

ص: حدثنا إبراهيم بن محمد أبو بكر الصيرفي، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن العنب حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد".


(١) "الموطأ" (٢/ ٦٦٦ بعد رقم ١٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>