عن بيع النخل، فقال: نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيع النخل حتى يأكل منه -أو يؤكل- وحتى يوزن، فقلت: ما يوزن، فقال رجل عنده: حتى يحرز".
الثاني: عن محمد بن خزيمة، عن عبد الله بن رجاء الغذاني، عن شعبة ... إلى آخره.
قوله: "حتى يأكل منه" على صيغة المعلوم أي حتى يأكل البائع منه.
قوله: "أو حتى يؤكل منه" شك من الراوي.
وأخرج حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب ابن جرير، عن شعبة ... إلى آخره.
وهذا أيضًا إسناد صحيح ورجاله رجال الصحيح ما خلا ابن مرزوق.
ص: والدليل على ذلك ما جاء عن رسول الله -عليه السلام-.
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".
حدثنا يزيد، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى عبدًا ولم يشثرط ماله فلا شيء له، ومن اشترى نخلا بعد إبارها ولم يشترط الثمر فلا شيء له".
حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن ابن عمر: "أن رجلاً اشترى نخلا قد أبرها صاحبها، فخاصمه إلى النبي -عليه السلام- فقضى رسول الله -عليه السلام- أن الثمرة لصاحبها الذي أبرها إلا أن يشترط المشتري".
قال أبو جعفر -رحمه الله-: فجعل النبي -عليه السلام- في هذه الآثار، ثمر النخل لبائعها إلا أن يشترط مبتاعها، فيكون له باشتراطه إياها ويكون بذلك مبتاعًا لها.