للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد أباح النبي -عليه السلام- ها هنا بيع ثمرة في رءوس النخل قبل بدو صلاحها، فدل ذلك أن المعنى المنهي عنه في الآثار الأُول هو خلاف هذا المعنى.

ش: أي الدليل على جواز بيع الثمار في أشجارها بعد ما ظهرت: ما جاء عن النبي -عليه السلام- من رواية عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-.

وهو ما أخرجه من ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن يزيد بن سنان القزاز، عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث وشيخ البخاري، عن الليث بن سعد، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه ... إلى آخره.

وأخرجه مسلم (١): ثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا ليث، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، قال: "سمعت رسول الله -عليه السلام- ... إلى آخره نحوه.

وأخرجه بقية الجماعة (٢).

الثاني: عن يزيد أيضًا، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي شيخ البخاري ومسلم وأبي داود، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن سالم، عن أبيه ... إلى آخره.

وأخرجه الدارمي في "مسنده" (٣): عن عبد الله بن مسلمة، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب ... إلى آخره نحوه.

الثالث: عن حسين بن نصر بن المعارك، عن يزيد بن هارون شيخ أحمد، عن حماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد المخزومي المكي، عن عبد الله بن عمر.


(١) "صحيح مسلم" (٣/ ١١٧٣ رقم ١٥٤٣).
(٢) البخاري (٢/ ٨٣٨ رقم ٢٢٥٠)، وأبو داود (٣/ ٢٦٨ رقم ٣٤٣٣)، والترمذي (٣/ ٥٤٦ رقم ١٢٤٤)، والنسائي (٧/ ٢٩٧ رقم ٤٦٣٦)، وابن ماجه (٢/ ٧٤٦ رقم ٢٢١١).
(٣) "سنن الدارمي" (٢/ ٣٣٠ رقم ٢٥٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>