تبع، وكان الشافعي يقول ببغداد في كتابه "البغدادي" كقول مالك، هذا حكاه عنه الحسن بن محمد الزعفراني، وهو قول أبي ثور أيضًا، وقال الشافعي بمصر في كتابه "المصري" -ذكره عنه الربيع والمزني والبويطي- لا يجوز اشتراط مال العبد إذا كان له مال فضة فاشتراه بفضة أو ذهب فاشتراه بذهب إلا أن يكون ثمنه خلاف الثمن، أو يكون عروضًا كما يكون في سائر البيوع، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه أن يباع العبد بألف درهم وله ألف درهم، حتى يكون مع الألف زيادة فيكون الألف بالألف وتكون الزيادة ثمنا للعبد، وقال أيضًا: قال الحسن والشعبي: مال العبد تبع له أبدا في البيع والعتق جميعًا، لا يحتاج مشتريه فيه إلى اشتراط، وهذا قول مردود بالسنة لا يُعَرَّج عليه.
وقال مالك والزهري وأكثر أهل المدينة: إذا أعتق العبد تبعه ماله، وفي البيع لا يتبعه فيه وهو لبائعه، وقال الشافعي بمصر والكوفيون: إذا أعتق العبد أو بيع؛ لم يتبعه ماله، ولا مال له ولا ملك إلا مجازًا أو اتساعًا لا حقيقة.
وقال القاضي عياض: قال الإِمام مالك: العبد يزول عن سيده على أربعة أوجه:
الأول: بعقد معاوضة كالبيع والنكاح، فالمال في ذلك للسيد إلا أن يشترط عليه، خلافا للحسن والزهري في قولهم: إن المال يتبع العبد في البيع، وهذا الحديث يرد عليهما.
الثاني: العتق وما في معناه من العقود التي تفضي [إلى](١) العتق وتسقط النفقة عن السيد كالكتابة، فالمال للعبد إلا أن يشترط؛ خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إنه للسيد في العتق.
الثالث: الكتابة فالمال فيها يتبع الرقبة وينتقل بانتقالها.