للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: الهبة والصدقة، وفيها قولان عندنا، والله أعلم.

ومن أحاديث هذا الباب التي فاتت الطحاوي -رحمه الله-: حديث عبادة بن الصامت، وجابر بن عبد الله، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهم-.

أما حديث عبادة بن الصامت فأخرجه ابن ماجه (١) بإسناده إليه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع".

وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه عبد الله بن أحمد في "مسنده" (٢) فقال: وجدت في كتاب أبي، أنا الحكم بن موسى، قال: عبد الله: وحدثناه الحكم بن موسى، نا يحيى بن حمزة، عن أبي وهب، عن سليمان بن موسى، أنا نافعا حدثه، عن عبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله -عليه السلام- قال: "من باع عبدًا وله مال، فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبر نخلا وباعه بعد تأبيره فله ثمرته، إلا أن يشترط المبتاع".

وأما حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فأخرجه البيهقي في "سننه" (٣) من حديث سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليًا -رضي الله عنه- قال: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول الله -عليه السلام-، ومن باع نخلا ... " الحديث.

وأما حديث ابن مسعود فأخرجه البيهقي أيضًا (٤) مقتصرًا على قضية مال العبد من حديث الأنصاري، ثنا عبد الأعلى بن أبي المساور، ثنا عمران بن عمير، عن أبيه -وكان مملوكًا لابن مسعود- قال: "قال له عبد الله: ما لك


(١) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٧٤٦ رقم ٢٢١٣).
(٢) "مسند أحمد" (٣/ ٣٠٩ رقم ١٤٣٦٤).
(٣) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ٣٢٦ رقم ١٠٥٥٢).
(٤) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ٣٢٦ رقم ١٠٥٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>