للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا على بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت -رضي الله عنهم-: "أن رسول الله -عليه السلام- أرخص في العرايا".

حدثنا على بن شيبة بهذا الإسناد قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن المحاقلة والمزابنة، ورخص في العرايا".

ش: هذه خمس طرق صحاح:

الأول: عن إسماعيل بن يحيى المزني، عن الإِمام محمد بن إدريس الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن مسلم الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر، عن النبي -عليه السلام-.

وأخرجه مسلم (١): نا يحيى بن يحيى قال: نا سفيان، عن الزهري (ح).

وثنا ابن نمير وزهير بن حرب -واللفظ لهما- قالا: نا سفيان، قال: أنا الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: "أن النبي -عليه السلام- نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر". قال ابن عمر: وثنا زيد بن ثابت "أن رسول الله -عليه السلام- رخص في بيع العرايا -زاد ابن نمير في روايته-: أن تباع".

وأخرجه البخاري أيضًا (٢).

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن عارم وهو محمد بن الفضل السدوسي البصري شيخ البخاري، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن عبد الله بن عمر.

وأخرجه الترمذي (٣): ثنا قتيبة، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع،


(١) "صحيح مسلم" (١٦٧ - ١٦٨ رقم ١٥٣٤).
(٢) "صحيح البخاري" (٢/ ٧٦٣ رقم ٢٠٧٢).
(٣) "جامع الترمذي" (٣/ ٥٩٥ رقم ١٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>