للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت: " [أن رسول الله -عليه السلام-] (١) أرخص في بيع العرايا بخرصها".

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

الثالث: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن سليمان بن حرب الواشحي البصري شيخ البخاري وأبي داود عن حماد بن زيد ... إلى آخره.

وأخرجه الكجي في "مسنده": عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت: "أن رسول الله -عليه السلام- رخص في بيع العرايا بخرصها كيلًا".

الرابع: عن على بن شيبة .. إلى آخره.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢): ثنا ابن نمير، عن محمد بن إسحاق، عن نافع ... إلى آخره نحوه.

الخامس: عن على بن شيبة أيضًا، عن يزيد بن هارون ... إلى آخره بعين الإسناد المذكور، ولكن المتن مختلف كما ذكره.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٣): عن يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت: "أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن المزابنة والمحاقلة، إلا أنه رخص لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها".

قوله: "عن بيع الثمر" بفتح الثاء المثلثة والميم.

وقوله: "التمر" بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الميم.

قوله: "أرخص في العرايا" وفي رواية مسلم "رخص" بالتشديد،


(١) تكررت في "الأصل".
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٥٠٧ رقم ٢٢٥٩٢).
(٣) "مسند أحمد" (٥/ ١٩٠ رقم ٢١٧٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>