فهذه ولا مزيد وسائرها باطل، كمن باع مملوكًا بشرط العتق أو أمة بشرط الإيلاد أو دابة واشترط ركوبها مدة مسماة -قلَّت أو كثرت- أو إلى مكان مسمى -قريب أو بعيد- أو دارًا واشترط سكناها ساعةً فما فوقها، أو غير ذلك من الشروط كلها.
وقال ابن حزم (١): حدثني محمد بن إسماعيل بن إسحاق العذري القاضي بسرقُسْطة، ثنا محمد بن علي الرازي المطوعي، نا محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، ثنا جعفر بن محمد الخلدي، ثنا عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير، ثنا محمد بن سليمان الذهلي، ثنا عبد الوارث -هو ابن سعيد- التنوري:"قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة عمن باع بيعًا واشترط شرطًا، فقال: البيع باطل والشرط باطل.
ثم سألت ابن أبي ليلى عن ذلك، فقال: البيع جائز والشرط باطل.
ثم سألت ابن شبرمة عن ذلك، فقال: البيع جائز والشرط جائز.
فرجعت إلى أبي حنيفة فأخبرته بما قالا فقال: لا أدري ما قالا؛ ثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل. فأتيت ابن أبي ليلى فأخبرته بما قالا فقال: لا أدري ما قالا؛ ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: اشتري بريرة واشترطي لهم الولاء. البيع جائز والشرط باطل.
فأتيت ابن شبرمة فأخبرته بما قالا فقال: لا أدري ما قالا؛ ثنا مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-: أنه باع من رسول الله -عليه السلام- جملًا واشترط ظهره إلى المدينة. البيع جائز والشرط جائز". والله أعلم.
ص: فكان من الحجة لهاتين الفرقتين جميعًا على الفرقة الأولى في حديث جابر -رضي الله عنه- الذي ذكرنا: أن فيه معنيين يدلان أن لا حجة لهم فيه، فأما أحد