للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستفاد منه أحكام:

الأول: فيه أن ثمن الكلب حرام، وسيجيء الكلام فيه مستقصى.

الثاني: فيه أن مهر البغي حرام، وهو ما يعطى على النكاح المحرم، وإذا كان محرمًا ولم يستبح بعقد؛ صارت المعاوضة عليه لا تحل؛ لأن ما حرم الانتفاع به فكأنه لا منفعة فيه أصلاً. وقال القاضي: لم يختلف العلماء في تحريم أجر البغي وحلوان الكاهن؛ لأنه ثمن عن محرم، وقد حرم الله الزنا، وكذلك أجمعوا على إبطال أجر المغنية والنائحة.

الثالث: فيه أن حلوان الكاهن حرام؛ لأنه -عليه السلام- نهى عن إتيان الكهان مع أن ما يأتون به باطل وجله كذب، قال تعالى: {تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (٢٢٢) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ} (١)، وأخذ العوض على مثل هذا -ولو لم يكن منهيًّا عنه- من أكل المال بالباطل، ولأن الكاهن يقول ما لا ينتفع به، ويعان بما يعطاه على ما لا يحل.

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز، قال: ثنا علي بن المبارك، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، أن السائب ابن يزيد حدثه، أن رافع بن خديج -رضي الله عنه- حدثه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث".

ش: إسناده صحيح، فيه صحابي عن صحابي، أحدهما: هو السائب بن يزيد ابن سعيد الكندي الصحابي، والآخر: رافع بن خديج الأنصاري.

وبقية الرجال رجال الصحيح ما خلا ابن مرزوق.

وأخرجه مسلم (٢): ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني إبراهيم بن قارظ، عن السائب بن يزيد ... إلى آخره نحوه.


(١) سورة الشعراء، آية: [٢٢٢، ٢٢٣].
(٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١١٩٣ رقم ١٥٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>