للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورقيقه؟ وأنه حجمه أبو طيبة وأعطاه أجره؟! ولا يعطي النبي -عليه السلام- ما لا يحل، والحجام هنا هو الذي يحجم لا ما يطلقه الناس على المزين وغيره.

قال القاضي: وقد رأيت الطحاوي ذهب إلى جواز الاستئجار على فصد العرق وتعريب الدواب. قال: فكذلك الحجامة. والذي عنده أنه لا فرق بين فصد العرق والحجامة، وأنه يدخلها من الكراهة ما دَخَلَهَا؛ لا سيما على ما جاء في بعض الأحاديث: "نهى عن ثمن الدم" (١)، وقد قيل: إن النهي عن كسب الحجام قد يحتمل أن يكون بيع دم ما يفصده من الحيوانات لن يستجيز أكلها من الكفرة، أو لاستعمالها في بعض الأشياء، واحتج على ذلك بقوله: ونهى عن ثمن الدم".

وقيل: إنما كره لأنه لا يشترط أجرة معلومة قبل العمل، وإنما يعمل غالبًا بأجر مجهول.

وهذا لا تعلق فيه، وقد أجاز العلماء مثل هذا على ما استمرت به العادة في المكارمة، وإن كان لابن حبيب من أصحابنا ما ظاهره المنع في كل إجارة حتى يسمى الأجر، وقد حكى الداودي في هذا الباب جواز ما جرت به العادة أيضًا في معاملة الجزار وبياع الفاكهة ودفع الثمن إليه ليعطيك مما يبيعه دون أن تساومه أو تعرف كيف يبيعه.

ص: حدثنا ربيع المؤذن ونصر بن مرزوق، قالا: ثنا أسد، قال: ثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز، عن ابن جريج، عن حبيب بن وأبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي -رضي الله عنه-: "أن النبي -عليه السلام- نهى عن ثمن الكلب".

ش: أسد هو ابن موسى الذي يقال له: أسد السنة.

وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد الأزدي المكي مولى المهلب بن أبي صفرة قال يحيى: ثقة. وعنه: كان يروي عن قوم ضعفاء، وكان أعلم الناس بحديث ابن جريج، وكان يعلن بالإرجاء. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الدارقطني: لا يحتج به، يعتبر به. روى له مسلم مقرونًا بغيره والأربعة.


(١) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>