للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: هذه ثلاث طرق:

الأول: عن فهد بن سليمان، عن عمر بن حفص بن غياث النخعي الكوفي شيخ البخاري ومسلم، عن أبيه حفص بن غياث بن طلق النخعي القاضي بالكوفة واحد أصحاب أبي حنيفة، روى له الجماعة، عن سليمان الأعمش، عن أبي سفيان -واسمه طلحة بن نافع- القرشي الواسطي الإسكاف، روى له الجماعة، البخاري مقرونًا بغيره.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا وكيع، عن الأعمش، قال: أنا أبو سفيان، ذكره عن جابر، قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن ثمن الكلب".

وأخرجه البزار في "مسنده": ثنا عمرو بن علي، ثنا وكيع، ثنا الأعمش، عن جابر قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن ثمن الكلب والسنور".

قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره.

قوله: "أثبته مرة" أي أثبت الأعمش ذكر أبي سفيان مرة، ومرة أخرى شك في ذكره، فعلى الأول يكون الحديث متصلاً، وعلى الثاني يكون منقطعًا.

الطريق الثاني: عن ربيع بن سليمان المؤذن، عن أسد بن موسى، عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن سليمان الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر -رضي الله عنه-.

وأخرجه البزار في "مسنده": ثنا محمد بن أبي مذعور، ثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر: "أن النبي -عليه السلام- نهى عن ثمن الكلب والسنور".

وأخرجه الترمذي (٢): ثنا علي بن حجر وعلي بن خشرم، قالا: ثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن ثمن الكلب والسنور".


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٧/ ٢٩٦ رقم ٣٦٢٣٢).
(٢) "جامع الترمذي" (٣/ ٥٧٧ رقم ١٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>