للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عيسى: هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنور. وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر، واضطربوا على الأعمش في هذا الحديث.

الطريق الثالث: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن عبد الغفار بن داود بن مهران شيخ البخاري، عن عبد الله بن لهيعة المصري، عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي، عن جابر -رضي الله عنه-.

والحديث أخرجه مسلم (١): حدثني سلمة بن شبيب، قال: ثنا الحسن بن أعين، قال: ثنا معقل، عن أبي الزبير، قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبي -عليه السلام- عن ذلك".

ثم وجه النهي عن ثمن السنور ما قاله بعضهم أن ذلك لَعَلَّه على جهة الندب لإعارته؛ لأنه إذا كان له ثمن شح عليه، قال: ولأنه لا يمكن ضبطه وإن ربط لم ينتفع به، فوقع ذلك. وقال بعضهم: لعله في السنور الوحشي، وجمهور العلماء على أنه لا يمنع من بيعه، ويذكر كراهة بيعه عن أبي هريرة ومجاهد وغيرهما؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث.

وقال أبو عمر بن عبد البر: حديث منع بيع السنور لا يثبت رفعه، وحديث أبي الزبير عن جابر في ذلك لم يروه غير حماد بن سلمة.

وقال ابن حزم في "المحلى" (٢): ولا يحل بيع الهر، فمن اضطر إليه لأذى الفأر فواجب على من عنده منها فضل عن حاجته أن يعطيه منها ما يدفع به الله تعالى عنه الضرر.

ثم روى في ذلك حديث جابر (٣) الذي رواه مسلم على ما نذكره.


(١) "صحيح مسلم" (٣/ ١١٩٩ رقم ١٥٦٩).
(٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١١٩ رقم ١٥٦٩).
(٣) "المحلى" (٩/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>