للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال: وروينا (١) من طريق قاسم بن أصبغ، نا محمد بن وضاح، نا محمد بن آدم، نا عبد الله بن المبارك، نا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله "أنه كره ثمن الكلب والسنور".

فهذه فتيا جابر -رضي الله عنه- بما روى، ولا نعرف له مخالفًا من الصحابة -رضي الله عنهم-.

ومن طريق (٢) سعيد بن منصور: نا أبو الأحوص، عن ليث، عن طاوس، عن مجاهد: "أنهما كرها أن يستمتع بمسوك السنانير وأثمانها".

ومن طريق ابن أبي شيبة (٣): نا حفص بن غياث، عن ليث، عن طاوس ومجاهد "أنهما كرها بيع الهر وثمنه وأكله".

وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا.

وفي "المغني": فأما الهر فقد ذكر الخرقي جواز بيعها، وبه قال ابن عباس والحسن وابن سيرين والحكم وحماد والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي.

وروي عن أحمد أنه كره ثمنها، وروي ذلك عن أبي هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد، واختاره أبو بكر.

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني معروف بن سويد، أن عُلَيّ بن رباح حدثهم، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل ثمن الكلب".

حدثنا ابن أبي داود، قال: أنا المقدمي، قال: ثنا حميد بن الأسود، قال: ثنا عبد الله بن أبي هند، عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي".


(١) "المحلى" (٩/ ١٣).
(٢) "المحلى" (٩/ ١٣).
(٣) "المحلى" (٩/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>