للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا رباح، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "ثمن الكلب من السحت".

حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال: ثنا محمد بن الفضل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن ثمن الكلب".

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي -عليه السلام- مثله.

ش: هذه خمس طرق:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب المصري، عن معروف بن سويد الجذامي أبي سلمة المصري وثقه ابن حبان، عن عُلَيّ -بضم العين- بن رباح اللخمي المصري، قال العجلي: تابعي مصري ثقة.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١): من حديث ابن وهب: أخبرني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح حدثهم، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي".

وأخرجه أبو داود (٢): عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب ... إلى آخره نحوه.

الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي شيخ البخاري ومسلم، عن حميد بن الأسود الكرابيسي البصري، عن عبد الله بن أبي هند -هو عبد الله بن سعيد بن أبي هند- الفزاري المدني، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي المدني، عن عطاء بن يسار المدني، عن أبي هريرة.

وهؤلاء كلهم ثقات.


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٦/ ٦ رقم ١٠٧٩٢).
(٢) "سنن أبي داود" (٣/ ٢٧٩ رقم ٣٤٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>