للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "لا يغني عنه في ضرع ولا زرع" قال الجوهري: الضرع لكل ذات ظلف أو خف.

قوله: "أأنت سمعت" الهمزة فيه للاستفهام على وجه الاستخبار.

ص: وقد حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، قال: ثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: ثنا سفيان، عن موسى بن عبيدة، عن القعقاع بن حكيم، عن سلمى أم رافع، عن أبي رافع قال: "جاء جبريل -عليه السلام- إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذن عليه فأذن له، فأبطأ، فأخذ رداءه فخرج، فقال: قد أَذِنَّا لك، فقال: أجل يا رسول الله، ولكنا لا ندخل بيتًا فيه صورة ولا كلب، فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جرو، فأمر أبا رافع أن لا يدع كلبًا بالمدينة إلا قتله، فإذا بامرأة من ناحية المدينة لها كلب يحرس عنها. قال: فرحمتها، فأتيت النبي -عليه السلام-، فأمرني فقتلته، فأتاه ناس من الناس فقالوا: يا رسول الله ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرتنا بقتلها؟ قال: فنزلت {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} (١) ".

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا سليمان الجعفي، قال: ثنا يحيى بن زكرياء، قال: ثنا موسى بن عبيدة، قال: حدثني أبان بن صالح، عن القعقاع بن حكيم، عن سلمى أم بني رافع، عن أبي رافع قال: "لما أمر رسول الله -عليه السلام- بقتل الكلاب، أتاه ناس فقالوا: يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزلت: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} (١) ".

ففي هذا الحديث أيضًا مثل ما قبله مما أباحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد أن أمر بقتلها وإن كان لم يذكر في هذا الحديث غير ما يضاد به منها، وفيه زيادة على ما قبله من الأحاديث في الإباحة التي ذكرنا؛ لأن فيه نزول هذه الآية بعد تحريم الكلاب، وأن


(١) سورة المائدة، آية: [٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>