للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "شرح الموطأ" لابن زرقون: لا خلاف عن مالك أن من قتل كلب صيد أو ماشية أو زرع فعليه قيمته، ولا قيمة على من قتل كلب الدار.

وقال الشافعي: لا قيمة عليه بحال.

وفي "المغني" لابن قدامة: ومن قتله وهو معلَّم فقد أساء ولا غرم عليه، وبهذا قال الشافعي، وأوجب مالك وعطاء عليه الغرم.

وقال ابن حزم في "المحلى": ولا يحل قتل الكلاب فمن قتلها ضمنها بمثلها أو بما يتراضيا عليه عوضًا منها إلا الأسود البهيم أو الأسود ذا النقطتين أينما كانت النقطتان منه، فإن عظمتا حتى لا تسمى في اللغة العربية نقطتين لكن تسمى لمعتين لم يجز قتله.

ثم إنه أخرج حديث أبي رافع من طريقين:

الأول: عن عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم المصري (١)، عن محمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري، عن سفيان الثوري، عن موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي -ضعفه يحيى وأحمد، وعن يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بثقة.

وهو يروي عن القعقاع بن حكيم الكناني المدني -عن سلمى أم رافع- وهي خادم النبي -عليه السلام-، وهي مولاة صفية بنت عبد المطلب وهي امرأة أبي رافع، ويقال أيضًا مولاة النبي -عليه السلام- وكانت قابلة بني فاطمة بنت رسول الله -عليه السلام- وهي التي غسلت فاطمة مع زوجها علي -رضي الله عنهما- ومع أسماء بنت عميس -رضي الله عنها-، وشهدت خيبر مع رسول الله -عليه السلام-، وهي تروي عن أبي رافع مولى النبي -عليه السلام- واسمه إبراهيم، وقد مرت ترجمته غير مرة.


(١) قال ابن عدي في ترجمته من "الكامل" (٤/ ٢٥٥): مصري يحدث عن الفريابي وغيره بالبواطيل، ثم ذكر له عدة أحاديث منكرة، ثم قال: هذا إما أن يكون مغفلاً لا يدري ما يخرج من رأسه، أو يتعمد؛ فإني رأيت له غير حديث مما لم أذكره أيضًا ها هنا غير محفوظ.
وانظر ترجمته في "تاريخ بغداد" (١٠/ ١٣٣)، و"لسان الميزان" (٣/ ٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>