فهذا عطاء يقول هذا، وقد روى عن أبي هريرة -رضي الله عنه-[عن النبي -عليه السلام- "أن ثمن الكلب من السحت".
فدلّ ذلك على المعنى الذي ذكرناه في حديث جابر -رضي الله عنه-.
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عُقَيل، عن ابن شهاب أنه قال:"إذا قتل الكلب المعلم فإنه يُقَوَّم قيمته فيغرمه الذي قتله".
فهذا الزهري يقول هذا وقد روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي -عليه السلام-: "أن ثمن الكلب سحت" فالكلام في هذا مثل الكلام في حديث جابر.
حدثنا بحر، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري قال:"كان يقال: يجعل في الكلب الضاري إذا قتل أربعون درهمًا".
حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: أنا شريك ومحمد بن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال:"لا بأس بثمن كلب الصيد".
ش: أي قد روي فيما ذكرنا من حل إمساك الكلاب وإباحة أثمانها وضمان متلفيها، عمن بعد النبي -عليه السلام- من الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم-، فمن ذلك: ما رواه عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن عبد الملك بن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ... إلى آخره.
وهذا إسناد صحيح.
وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه"(١): عن هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن إسماعيل بن جستاس، عن عبد الله بن عمرو قال: "في كلب الصيد أربعون درهمًا،
(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٣٤٨ رقم ٢٠٩٢١)، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٣٤٩): وهذا حديث لم يتابع عليه.