للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه أبو داود (١): ثنا موسى بن إسماعيل، قال: نا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة: "أن النبي -عليه السلام- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".

الثالث: عن عبد الله بن محمد بن خشيش، عن مسلم بن إبراهيم القصاب، عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي -عليه السلام-.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٢) نحوه، ثم قال: وأكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة غير حديث العقيقة.

قلت: أخرج الترمذي الحديث المذكور ثم قال: حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح. هكذا قال علي بن المديني وغيره.

وقال صاحب "الاستذكار": قال الترمذي: قلت للبخاري في قولهم: لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة، قال: سمع منه أحاديث كثيرة وجعل روايته عنه سماعًا صحيحًا، وصححها، وقال الترمذي في "جامعه": والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -عليه السلام- وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد -رحمه الله-] (٣).

وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي -عليه السلام- وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً، وهو قول الشافعي وإسحاق.

وفي "شرح الموطأ" لابن زرقون: قال الشافعي وأبو ثور وداود: لا ربا في الحيوان بحال، وجائز عندهم بيع بعضه ببعض نقدًا أو نسيئةً، اختلف أو لم يختلف، ولا ربا عندهم إلا في الذهب والورق وما يكال أو يوزن مما يُؤكل أو يُشرب على مذهب ابن المسيب.


(١) "سنن أبي داود" (٣/ ٢٥٠ رقم ٣٣٥٦).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ٢٨٨ رقم ١٠٣١٢).
(٣) آخر ما استدركناه من "ك" وهو طمس بمقدار لوحة في "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>