للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وانتصاب "خاصةً" على الحال، ومعناه: عليكم مختصين أيها اليهود أن لا تعتدوا في أمر السبت؛ لأن تعظيم السبت هو مخصوص باليهود.

ويستفاد منه أحكام:

الأول: أن الشرك هو أعظم هذه الذنوب التسعة، وهي الكبائر وأكبرها وأعظمها الشرك بالله تعالى، ثم إن الكبيرة والصغيرة أمران نسبيان، فكل ذنب بالنسبة إلى ما فوقه صغيرة وبالنسبة إلى ما تحته كبيرة، غير أن الشرك ليس فوقه ذنب أعظم منه، وما سواه كله بالنسبة إليه صغائر، فيكون الشرك أكبر الكبائر وأعظم الذنوب.

الثاني: فيه النهي عن قتل النفس المحرمة: التي حرمها الله إلا بالحق وليس بعد الشرك ذنب أعظم عند الله من قتل النفس المحرمة.

الثالث: فيه النهي عن السرقة، وقد قال -عليه السلام-: "لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن" (١).

الرابع: فيه النهي عن الزنا، قال الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} (٢)، وقال -عليه السلام-: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" (١).

الخامس: فيه النهي عن السحر، وقد روى عبد الرازق (٣)، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من تعلم شيئًا من السحر - قليلاً أو كثيرًا- كان آخر عهده من الله".

واختلف الناس في الساحر، فقالت طائفة: يقتل الساحر ولا يستتاب، والسحر كفر، وهو قول مالك.

وقال أبو حنيفة: يقتل الساحر.


(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة، البخاري (٢/ ٨٧٥ رقم ٣٣٤٣)، ومسلم (١/ ٧٦ رقم ٥٧).
(٢) سورة الإسراء، آية: [٣٢].
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٠/ ١٨٤ رقم ١٨٧٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>